السيد الخميني

مناهج الوصول إلى علم الأصول 285

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )

تتميم : في اسم الجنس وعلمه واعلم أنّ القوم لمّا رأوا أنّ بعض أسماء الأجناس عومل معه معاملة المعرفة - كأسامة وثعالة - فوقعوا في الإشكال : فذهب بعضهم إلى أنّ أمثالها معارف لفظية ، والتعريف اللفظي كالتأنيث اللفظي متصوّر من غير فرق بين معانيها مع أسماء الأجناس « 1 » . وذهب آخر إلى أنّ أعلام الأجناس وضعت للطبيعة المتعيّنة بالتعيّن الذهني « 2 » . فأورد عليه المحقّق الخراساني بلزوم التجريد عند الاستعمال أو عدم إمكان التطبيق على الخارج ، والوضع لذلك لغو « 3 » . وأجاب عنه شيخنا العلّامة بأنّ اللحاظ حرفي لا يوجب عدم التطبيق « 4 » . وهذا غير تامّ ؛ لأنّ علم الجنس إذا كان متقوّماً باللحاظ وبه يفترق عن اسمه ، فلا يعقل انطباقه على الخارج بما هو ملحوظ مفترق ؛ لأنّ اللحاظ ولو كان حرفياً موطنه الذهن ، وما ينطبق على الخارج هو نفس الطبيعة . مع أنّ الوضع للماهية الملحوظة مستلزم للّحاظ الاسمي واعتبار التعيّن الذهني فيه بنحو الاستقلال ، والاستعمال لا بدّ وأن يكون تابعاً له .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 283 . ( 2 ) - قوانين الأصول 1 : 203 / السطر 19 ؛ هداية المسترشدين 3 : 162 - 163 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 283 - 284 . ( 4 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 232 .